القانوني

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١) تتنقل كل لجنة بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب) تتعدد قرارات كل لجنة بقرار من أمير المنطقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٢٣