اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) تتنقل كل لجنة بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ب) تتعدد قرارات كل لجنة بقرار من أمير المنطقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد