اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بموجب المادة الرابعة من هذه الاثبات بما يأتي:
(أ) جمع الأدلة والاستدلالات والقراءات وعناصر الإثبات الخاصة بالمخالفة وضبط المخالفين وإلزامهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
(ب) الإشراف على أعمال الفرق الميدانية ووضع الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها.
ج) الاطلاع على حسابات المشتبه فيهم لدى البنوك بعد التنسيق بين إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة المدينة المنورة وموافاة وزارة المالية.
د) منع الأعمال المخالفة لأحكام هذه اللائحة بالتنسيق مع لجنة الكشف على مسكن الحجاج.
ه) كشف الحالات المخالفة لأحكام هذه اللائحة بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة الأدلاء بالنسية إلى المدينة المنورة ومؤسسات حجاح الداخلي.
و ( الإشراف على تعقب المخالفين لاحكام هذه اللائحة من خلال الفرق الميدانية بالتنسيق مع عماد الاحياء .
ز ( التوعية بهدة اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد