اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا غاب غير السعودي المقيم في المملكة في إسكان أحد أطاره أو معارفه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة - القيام بتأدية الحج أو العمرة أو الزيارة - فعله إبلاغ المؤسسة التي يتبعها الحجاج أو المعتمر للحصول على موافقة من وزارة الحج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد