القانوني

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا غاب غير السعودي المقيم في المملكة في إسكان أحد أطاره أو معارفه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة - القيام بتأدية الحج أو العمرة أو الزيارة - فعله إبلاغ المؤسسة التي يتبعها الحجاج أو المعتمر للحصول على موافقة من وزارة الحج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٢٣