القانوني

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١) تكون بقار من وزير الحج - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - فرق مؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المرتبطة بالجنة الدائمة ، للقيام بالجولات الميدانية والمتابعة بحيث عددهم عددا عشر فرق ، وتكون على النحو الآتي : ١ - مندوب من وزارة الحج . ٢ - مندوب من وزارة التجارة والصناعة . ٣ - مندوب من الأمن العام . ٤ - مندوب من المباحث العامة . ٥ - مندوب من الجوازات . وتقوم الجهات المشاركة بدعم تلك الفرق بالإمكانات البشرية والاحتياجات اللازمة . ب) تختص الفرق بما يأتي : ١ - القيام بجولات ميدانية لتعقب المخالفين لأحكام هذه اللائحة داخل الأحياء بالتنسيق مع العمد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنظام، وإبلاغ اللجنة المعنية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة لاستكمال الإجراءات النظامية. ٢ - القيام بجولات على مكاتب الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة الأدلاء في المدينة المنورة ومؤسسات حجام الداخل لكشف الحالات المخالفة لأحكام هذه اللائحة. ٣ - تنفيذ الخطط والبرامج التي تقوم بها اللجنة الدائمات المكونتان بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٢٣