القانوني

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخاطب كل من تثبت مخالفة لأحكام هذه اللائحة وفقا للآتي: أ- يقرر كل من يقوم باستخراج عقارات وإعادة تأجير إسكآن الحجاج أو المعتمرين أو الزوار فيها بمبلغ يساوي (٢٠٪) من قيمة الاستنجار، ويرحل إلى بلده، ويوقع اسمه في القائمة السوداء. ب- يقرر كل من يقوم بالمسعادة أو التوسط في إسكآن الحجاج أو المعتمرين أو الزوار، بمبلغ يساوي (٢٠٪) من المتخصصات الناجحة عن هذه المخالفة، ويرحل إلى بلده، ويوقع اسمه في القائمة السوداء. ج- يقرر مالك العقار أو مستغل العقار السعودي الذي يقوم بتأجير عقاره بالمخالفة لأحكام هذه العلاقة في المرة الأولى بمبلغ يساوي (٢٠٪) من إيجار العقار، وفي حالة العود يقرر بنفس قيمة الإيجار، ويحل حالة تكرار العود يقرر بما يعادل قيمة الإيجار. د- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى، يقرر صاحب العمل السعودي أو مكتسب العقار أو المستغل العقار أو من يسهم في ارتباط مخالفات لأحكام هذه العلاقة بمبلغ لا يقل عن (٢٠٪) مما حصل نتيجة مخالفة لهذه العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٢٣