القانوني

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا - تكون لجان دائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ترتبط كل لجنة بأمير المنطقة ، وذلك على النحو الآتي : المرثم التاريخ: / / 142 المرفق: ١ - مندوب من وزارة المحاج لم تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة ٢ - مستشار من وزارة التجارة والصناعة ٣ - ضابط من الأمن العام ٤ - ضابط من المديرية العامة للجوازات ٥ - ضابط من المديرية العامة للمكرمة والمدينة المنورة، ويصدر قرار من وزير الحج بتسمية رئيس كل لجنة وبإعطاء بناء على ترشيح جهاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٢٣