اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا - تكون لجان دائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ترتبط كل لجنة بأمير المنطقة ، وذلك على النحو الآتي :
المرثم
التاريخ: / / 142
المرفق:
١ - مندوب من وزارة المحاج لم تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة
٢ - مستشار من وزارة التجارة والصناعة
٣ - ضابط من الأمن العام
٤ - ضابط من المديرية العامة للجوازات
٥ - ضابط من المديرية العامة للمكرمة والمدينة المنورة، ويصدر قرار من وزير الحج بتسمية رئيس كل لجنة وبإعطاء بناء على ترشيح جهاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد