اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لممثلات الحج أو الوكالات أو الشركات السياحية أو ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار. ويجوز أن يكون التعامل مع الملاك أو الممتمرين أو الموجهين أو مصلهم من السعوديين مهارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد