القانوني

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لممثلات الحج أو الوكالات أو الشركات السياحية أو ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار. ويجوز أن يكون التعامل مع الملاك أو الممتمرين أو الموجهين أو مصلهم من السعوديين مهارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٢٣