القانوني

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقضي به ضوابط إسكان الحجاج ، لا يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى لغرض استقدال الحجاج أو المعتمرين أو الزوار سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٢٣