اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به ضوابط إسكان الحجاج ، لا يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى لغرض استقدال الحجاج أو المعتمرين أو الزوار سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد