القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة على حسابات وعمليات الوكالة، بعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في الوكالة، بعين المجلس مراجع حسابات خارجي الجمهورية التاريخ : ١٤ / ٤ / ١٤٢ه المرفق : المفردات : الجمهورية الملكة لتقديق حسابات وم معاملات الوكالة وبياناتها وميزانيتها حسابات المجلس، ويحدد المجلس مكافاة، وعند مراجع الحسابات، فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام الوكالة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات للمجلس، ويرزوه ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١