تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الرئيس إدارة الوكالة وإدارتها وأكامها، وفق الصلاحيات
المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه
خاص ما يأتي:
١ - اتخاذ السياسات العامة بالوكالة، المتعلقة بأنشطها، والخطط اللازمة لانتقاد ذلك،
ورفعها إلى المجلس.
٢ - اقتراح مشروع الوكالة التنظيمي، ورده إلى المجلس.
٣ - تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراة في ذلك.
٤ - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما بخواه إياه الوكالة، وغيرها من الاختصاصات وصلاحيات .
٥ - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تعير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، وردهما إلى المجلس.
٦ - صرف من الميزانية والمعدة، واتخاذ إجراءات المالية وفق الأنظمة والقواعد المقررة.
٧ - إعداد التقارير الخاتمة ووضعها، وعرضها على المجلس.
٨ - اقتراح لتطوير الأداء المهني والإداري.
٩ - إعداد مشروع الوكالة ومشروع الحاجب الخاتمي وعرضهما على المجلس.
١٠ - التعامل على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها.
١١ - الاستعانة بخبراء الآباء، والعلماء والتقارير والتحليلات.
١٢ - إعداد التقارير السنوية عن نشاط الوكالة ووضعها والتي وجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.
١٣ - توقيع على الاتفاقات والبروتوكولات والمعارض والمهرجانات المحلية والإقليمية والدولية، وفقا للأمنة.
١٤ - تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، وفقا للأمنة.
١٥ - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الولايات داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها .
١٦ - تعيين العاملين في الوكالة طبقا لللوائح، والإشراف عليهم.
١٧ - التعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الوكالة .
الرهثم . . . التاريخ . . . المرفقات . . .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد