تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إصدار الوائح التنظيمية للوائح، والمتعلقة بأشغالها، ورفع الاستعمال اللازمة لتنفيذ ذلك.
- إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للوكلأ، ورفع الاستعمال اللازمة للإجراءات التنظيمية.
- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير الوكالة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
- إقرار مشروع الميزانية للوكالة، ورفع نفقا وإجراءات التنظيمية.
- إقرار حسابات خارجي معتمد، ورفع مالي داخلي.
- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ورفع مالي داخلي.
- اعتماد التقارير السنوية للوكالة، ورفع وإعانات ومعوضا.
- الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والوكالات مع وزارة المالية.
- النطر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومرجعها المالي.
الرقم: ٤١٢ / الكتاب: ١٤٢ / المرفقات: المرفقات
١٢ - الموافقة على إنشاء الفرع والمراكز والمكاتب داخل المملكة وخارجها.
١٣ - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
١٤ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوكالة.
والمجلس تقرير رئيسه أو أوانه من أعضاء بعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد