القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إصدار الوائح التنظيمية للوائح، والمتعلقة بأشغالها، ورفع الاستعمال اللازمة لتنفيذ ذلك. - إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للوكلأ، ورفع الاستعمال اللازمة للإجراءات التنظيمية. - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير الوكالة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. - إقرار مشروع الميزانية للوكالة، ورفع نفقا وإجراءات التنظيمية. - إقرار حسابات خارجي معتمد، ورفع مالي داخلي. - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ورفع مالي داخلي. - اعتماد التقارير السنوية للوكالة، ورفع وإعانات ومعوضا. - الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والوكالات مع وزارة المالية. - النطر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومرجعها المالي. الرقم: ٤١٢ / الكتاب: ١٤٢ / المرفقات: المرفقات ١٢ - الموافقة على إنشاء الفرع والمراكز والمكاتب داخل المملكة وخارجها. ١٣ - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها. ١٤ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوكالة. والمجلس تقرير رئيسه أو أوانه من أعضاء بعض صلاحياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١