تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، بعين - بناء على اقتراح من
الوزير - وفقا للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد