القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، بعين - بناء على اقتراح من الوزير - وفقا للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١