القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر) ولرئيس المجلس دعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو حتى طلب ذلك (ثلاثة أعضاء على الأقل). ٢ - يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضر أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع. ٣ - للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته لاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١