تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر) ولرئيس المجلس دعوة للاجتماع
متى دعت الحاجة إلى ذلك أو حتى طلب ذلك (ثلاثة أعضاء على الأقل).
٢ - يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضر أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو
نائبه، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع.
٣ - للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته لاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق
التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد