تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوكالة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهام واتخاذصاعات
الأيتها:
١- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل
المملكة وخارجها، وتبوزها.
٢- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء.
٣- إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية.
٤- نشر الأخبار العالمية وتوعيتها من مكانها الخارجية أو من الوكالات والمراسلين.
٥- توثيق أوجه التعاون مع الوكالات الإعلامية والعملية وتدعم الرباط باتحادات وكالات
الأنباء الإقليمية والعالمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد