القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوكالة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهام واتخاذصاعات الأيتها: ١- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وتبوزها. ٢- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء. ٣- إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية. ٤- نشر الأخبار العالمية وتوعيتها من مكانها الخارجية أو من الوكالات والمراسلين. ٥- توثيق أوجه التعاون مع الوكالات الإعلامية والعملية وتدعم الرباط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١