القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أ بينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أماها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. الوكالة: وكالة الأنباء السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١