القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمثل الوكالة بالخصصة الاعتبارية الممثلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنفيذا بمقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولهأ أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١