تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمثل الوكالة بالخصصة الاعتبارية الممثلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها
هيئة عامة - وترتبط تنفيذا بمقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولهأ أن تنشئ فروعا
ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد