تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الوكالة إلى:
١- تنفيذ الإحداث والقيضا والأنشطة المختلفة ومتعابتها على المستوى المحلي والإقليمي
والدولي،
٢- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والتقنية في مجال اختصاصاتها،
٣- مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد