القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الوكالة إلى: ١- تنفيذ الإحداث والقيضا والأنشطة المختلفة ومتعابتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ٢- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والتقنية في مجال اختصاصاتها، ٣- مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١