القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للوكالة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير الثقافة والإعلام ب- رئيس وكالة الأنباء السعودية ج- ممثل من وزارة الخارجية د- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام ه- ممثل من وزارة المالية المقدمة: - عضووان من أصحاب الرأي والخيرة، يعنان بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويةما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة أشغال الجهة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. - تحدد مكافآت أعضاء بغرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١