تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون موارد الوكالة مما يأتي:
أ- ما يخص لها من امتادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها.
ج- ما تقبله من ميات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا .
د- أي مورد آخر يقرره المجلس .
٢- توجد أموال الوكالة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الوكالة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد