تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون الوكالة ميزانية سنوية متتالية، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك: السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتتتهي بها السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد