القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1433هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
303

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون الوكالة ميزانية سنوية متتالية، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. ٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك: السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتتتهي بها السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١