القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُنشر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. تنظيم الهيئة السعودية للبحر األحمر .. تتمة �إن جمل~س الوزراء هـ، املشتملة 1445/1/20 وتاريخ4724 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن حمضر 1445/1/9 وتاريخ9039 على برقية 8صاحب ال~سمو امللكي وزير الداخلية رقم اللجنة الإ7شرافية (اخلام~س) لتنفيذ �أعمال بناء وتطوير املن€صة الإلكرتونية املوحدة لإيقاف اخلدمات ) يوماً �إ9ضافياً 120( املتضمن منا6سبة متديد املدة اخلا8صة بتطوير وبناء املن€صة الإلكرتونية ملدة هـ.1445/2/17 ابتداء من ) وتاريخ 563( وبعد االطالع على 9ضوابط �إيقاف اخلدمات، ال€صادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم هـ.1444/8/15 ) وتاريخ1053( هـ، ورقم1445/3/11 ) وتاريخ849( وبعد االطالع على املذكرتني رقم هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/3/27 )/م45/542( وبعد االطالع على املحضرين املعدين يف جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1445/4/3 /م) وتاريخ45/653( هـ، ورقم1445/3/15 وتاريخ هـ.1445/4/14 ) وتاريخ3893( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: تعديل املدة املحددة للعمل بضوابط �إيقاف اخلدمات، ال€صادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم هـ، بح~سب ما ورد يف البند (6ساد6ساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها 1444/8/15 ) وتاريخ563( .ً) يوما180( ) يوماً من تاريخ نشرها بدالً من360( بعد ) املشار 563( ثانياً: تعديل املدتني املحددتني يف البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار جمل~س الوزراء رقم �إليه –املتعلقني بقيام اجلهات احلكومية املكلفة بتنفيذ الضوابط �أو بعضها، باالنتهاء من �أعمالها املن€صو8ص عليها يف الضوابط وبقيامها مبعاجلة طلبات �إيقاف اخلدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتها�ؤهما بنهاية املدة املحددة يف البند (�أوالً) من هذا القرار. رئيس جملس الوزراء �إن جمل~س الوزراء هـ، املشتملة 1445/1/17 وتاريخ4097 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن درا6سة احت~ساب الرواتب 1439/5/6 وتاريخ3729 على برقية معايل وزير املالية رقم والأجور واملكاف�آت والبدالت الشهرية وفقاً للتاريخ امليالدي. هـ.1407/4/12 ) وتاريخ6/وبعد االطالع على املر6سوم امللكي رقم (م ) وتاريخ 97( هـ، ورقم1437/12/25 ) وتاريخ551( وبعد االطالع على قراري جمل~س الوزراء رقم هـ.1444/2/3 ) وتاريخ790( هـ، ورقم1442/3/5 ) وتاريخ372( وبعد االطالع على املذكرات رقم هـ، 1444/8/21 ) وتاريخ2542( هـ، ورقم1443/6/14 ) وتاريخ1341( هـ، ورقم1442/5/15 .هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء1445/1/6 ) وتاريخ50( ورقم /ت) وتاريخ 44/10-5( وبعد االطالع على تو8صية جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1444/10/21 .هـ1445/3/19 ) وتاريخ2883( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على �أن يكون احت~ساب املُدد يف جميع الإجراءات والتعامالت الر6سمية على �أ6سا6س التاريخ امليالدي، عدا ما كان مرتبطاً ب�أحكام الشريعة الإ6سالمية املبني فيها احت~ساب املُدد على التاريخ الهجري، �أو ما يرد الن€ص 8صراحة على احت~ساب مدته على �أ6سا6س التاريخ الهجري. ثانياً: تُشكّل جلنة وزارية من �أ8صحاب املعايل: وزير املالية، ووزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، ووزير االقت€صاد والتخطيط، تتوىل البت يف التحديات والإ7شكاالت التي قد تواجه اجلهات يف تطبيق التحول من التاريخ الهجري �إىل التاريخ امليالدي يف احت~ساب املُدد. رئيس جملس الوزراء تعديل املدة املحددة للعمل ب‡ضوابط �إيقاف اخلدمات املوافقة على �أن يكون احتساب املـدد يف جميع الإجراءات والتعامالت الر‘سمية على �أ‘سا‘س التاريخ امليالدي هـ1445/04/16 ) وتاريخ307( قرار رقم هـ1445/04/16 ) وتاريخ310( قرار رقم 7قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر10 هـ1445 ربيع اآلخر26 الجمعة 5006 العدد101 السنة :مقدمة يتواكب التطور احلايل وامل~ستقبلي الواعد الذي يشهده قطاع اال6ستزراع املائي باململكة مع تطوير منظومة الأمن احليوي والتي ت~ستهدف منع دخول م~سببات الأمرا9ض. ولذلك فقد مت �إعداد هذا الدليل التف€صيلي الذي يشتمل على قوائم م~سببات الأمرا9ض التي يجب �أن يتم الكشف عنها يف الأحياء املائية امل~ستوردة �إىل اململكة بغر9ض اال6ستزراع املائي. وتشمل تلك القوائم امل~سببات املر9ضية الواردة يف قوائم املنظمة العاملية )، كما تشمل �أيضاً قائمة م~سببات الأمرا9ض الأخرى ال€صادرة عن الإدارة WOAH( ل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦