Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تنظيم الهيئة السعودية للبحر األحمر .. تتمة
�إن جمل~س الوزراء
هـ، املشتملة 1445/1/20 وتاريخ4724 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن حمضر 1445/1/9 وتاريخ9039 على برقية 8صاحب ال~سمو امللكي وزير الداخلية رقم
اللجنة الإ7شرافية (اخلام~س) لتنفيذ �أعمال بناء وتطوير املنصة الإلكرتونية املوحدة لإيقاف اخلدمات
) يوماً �إ9ضافياً 120( املتضمن منا6سبة متديد املدة اخلا8صة بتطوير وبناء املنصة الإلكرتونية ملدة
هـ.1445/2/17 ابتداء من
) وتاريخ 563( وبعد االطالع على 9ضوابط �إيقاف اخلدمات، الصادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم
هـ.1444/8/15
) وتاريخ1053( هـ، ورقم1445/3/11 ) وتاريخ849( وبعد االطالع على املذكرتني رقم
هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/3/27
)/م45/542( وبعد االطالع على املحضرين املعدين يف جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/4/3 /م) وتاريخ45/653( هـ، ورقم1445/3/15 وتاريخ
هـ.1445/4/14 ) وتاريخ3893( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: تعديل املدة املحددة للعمل بضوابط �إيقاف اخلدمات، الصادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم
هـ، بح~سب ما ورد يف البند (6ساد6ساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها 1444/8/15 ) وتاريخ563(
.ً) يوما180( ) يوماً من تاريخ نشرها بدالً من360( بعد
) املشار 563( ثانياً: تعديل املدتني املحددتني يف البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار جمل~س الوزراء رقم
�إليه –املتعلقني بقيام اجلهات احلكومية املكلفة بتنفيذ الضوابط �أو بعضها، باالنتهاء من �أعمالها
املنصو8ص عليها يف الضوابط وبقيامها مبعاجلة طلبات �إيقاف اخلدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط–
ليكون انتها�ؤهما بنهاية املدة املحددة يف البند (�أوالً) من هذا القرار.
رئيس جملس الوزراء
�إن جمل~س الوزراء
هـ، املشتملة 1445/1/17 وتاريخ4097 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن درا6سة احت~ساب الرواتب 1439/5/6 وتاريخ3729 على برقية معايل وزير املالية رقم
والأجور واملكاف�آت والبدالت الشهرية وفقاً للتاريخ امليالدي.
هـ.1407/4/12 ) وتاريخ6/وبعد االطالع على املر6سوم امللكي رقم (م
) وتاريخ 97( هـ، ورقم1437/12/25 ) وتاريخ551( وبعد االطالع على قراري جمل~س الوزراء رقم
هـ.1444/2/3
) وتاريخ790( هـ، ورقم1442/3/5 ) وتاريخ372( وبعد االطالع على املذكرات رقم
هـ، 1444/8/21 ) وتاريخ2542( هـ، ورقم1443/6/14 ) وتاريخ1341( هـ، ورقم1442/5/15
.هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء1445/1/6 ) وتاريخ50( ورقم
/ت) وتاريخ 44/10-5( وبعد االطالع على تو8صية جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1444/10/21
.هـ1445/3/19 ) وتاريخ2883( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على �أن يكون احت~ساب املُدد يف جميع الإجراءات والتعامالت الر6سمية على �أ6سا6س
التاريخ امليالدي، عدا ما كان مرتبطاً ب�أحكام الشريعة الإ6سالمية املبني فيها احت~ساب املُدد على
التاريخ الهجري، �أو ما يرد النص 8صراحة على احت~ساب مدته على �أ6سا6س التاريخ الهجري.
ثانياً: تُشكّل جلنة وزارية من �أ8صحاب املعايل: وزير املالية، ووزير املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية، ووزير االقتصاد والتخطيط، تتوىل البت يف التحديات والإ7شكاالت التي قد تواجه اجلهات
يف تطبيق التحول من التاريخ الهجري �إىل التاريخ امليالدي يف احت~ساب املُدد.
رئيس جملس الوزراء
تعديل املدة املحددة للعمل بضوابط �إيقاف اخلدمات
املوافقة على �أن يكون احتساب املـدد يف جميع الإجراءات والتعامالت الرسمية على �أساس التاريخ امليالدي
هـ1445/04/16 ) وتاريخ307( قرار رقم
هـ1445/04/16 ) وتاريخ310( قرار رقم
7قرارات وأنظمة
م2023 نوفمبر10 هـ1445 ربيع اآلخر26 الجمعة
5006 العدد101 السنة
:مقدمة
يتواكب التطور احلايل وامل~ستقبلي الواعد الذي يشهده قطاع اال6ستزراع املائي باململكة مع تطوير منظومة
الأمن احليوي والتي ت~ستهدف منع دخول م~سببات الأمرا9ض. ولذلك فقد مت �إعداد هذا الدليل التفصيلي
الذي يشتمل على قوائم م~سببات الأمرا9ض التي يجب �أن يتم الكشف عنها يف الأحياء املائية امل~ستوردة �إىل
اململكة بغر9ض اال6ستزراع املائي. وتشمل تلك القوائم امل~سببات املر9ضية الواردة يف قوائم املنظمة العاملية
)، كما تشمل �أيضاً قائمة م~سببات الأمرا9ض الأخرى الصادرة عن الإدارة WOAH( ل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد