Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة مما يلي:-1
. ما يخصص لها يف امليزانية العامة للدولة-�أ
املقابل املايل الذي تتقا9ضاه عن اخلدمات والأعمال التي تقدمها.-ب
ما يقبله املجل~س من هبات وتربعات ومنح وو8صايا وريع الأوقاف.-ج
�أي مورد �آخر يقره املجل~س مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د
تودع جميع �إيرادات الهيئة يف ح~ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال~سعودي.-2
تفتح الهيئة ح~ساباً لها يف البنك املركزي ال~سعودي، ولها فتح ح~سابات �أخرى يف �أي من البنوك املرخص-3
.لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احل~سابات وفق ميزانية الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد