القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة مما يلي:-1 . ما يخ€ص€ص لها يف امليزانية العامة للدولة-�أ املقابل املايل الذي تتقا9ضاه عن اخلدمات والأعمال التي تقدمها.-ب ما يقبله املجل~س من هبات وتربعات ومنح وو8صايا وريع الأوقاف.-ج �أي مورد �آخر يقره املجل~س مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د تودع جميع �إيرادات الهيئة يف ح~ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال~سعودي.-2 تفتح الهيئة ح~ساباً لها يف البنك املركزي ال~سعودي، ولها فتح ح~سابات �أخرى يف �أي من البنوك املرخ€ص-3 .لها بالعمل يف اململكة، وي€صرف من هذه احل~سابات وفق ميزانية الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦