القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعينَّ ويعفى بقرار من اجمللس، ويحدد القرار -يرشحه الرئيس- يكون للهيئة رئيس تنفيذي أجره ومزاياه املالية األخرى، ويعد املسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقره اجمللس، ويتولى االختصاصات اآلتية: اقرتاح ال~سيا6سات واال6سرتاتيجيات واخلطط والربامج واملبادرات الالزمة للأنشطة املالحية والأنشطة -1 .البحرية، وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اخت€صا8صاتها  اقرتاح املواقع وامل~سارات للأنشطة البحرية والأنشطة املالحية واخلرائط التفاعلية الالزمة -2 .وتطويرها، متهيداً لرفعها �إىل املجل~س اقرتاح االحتياجات احلالية وامل~ستقبلية الالزمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة املالحية والأنشطة -3 .البحرية يف النطاق اجلغرايف، والتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة للعمل على اتخاذ ما يلزم يف 7ش�أنها اقرتاح الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة املتعلقة بتقدمي اخلدمات يف الأنشطة البحرية والأنشطة -4 .املالحية والإ7شراف على تطبيقها، متهيداً لرفعها �إىل املجل~س اقرتاح الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة للمرا6سي البحرية ال~سياحية مبا يشمل تطويرها و�إدارتها -5 .وتشغيلها، متهيداً لرفعها �إىل املجل~س اقرتاح 9ضوابط �إ6سناد بعض مهمات الهيئة �إىل القطاع احلكومي �أو القطاع اخلا8ص �أو �إىل القطاع غري -6 .الربحي، متهيداً لرفعها �إىل املجل~س اقرتاح �آلية التحقق من حماية البيئة البحرية يف املواقع التي متار6س فيها الأنشطة املالحية والأنشطة -7 .البحرية يف النطاق اجلغرايف، متهيداً لرفعها �إىل املجل~س اقرتاح خطط ت�أهيل وتدريب الكفاءات الوطنية يف التخ€ص€صات ذات العالقة مبهمات الهيئة واخت€صا8صاتها، -8 .متهيداً لرفعها �إىل املجل~س الإ7شراف على 6سري العمل يف الهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح واخلطط والربامج املعتمدة.-9 الإ7شراف على �إعداد اللوائح املالية والإدارية واللوائح الداخلية لت~سيري 7ش�ؤون الهيئة؛ متهيداً لرفعها-10 .�إىل املجل~س اقرتاح هيكل الهيئة التنظيمي، متهيداً لرفعه �إىل املجل~س.-11 . الإ7شراف على �إعداد تقرير الهيئة ال~سنوي ومشروع ميزانيتها وح~سابها اخلتامي؛ متهيداً لرفعها �إىل املجل~س-12 تنظيم الهيئة السعودية للبحر األحمر .. تتمة قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر10 هـ1445 ربيع اآلخر26 الجمعة 5006 العدد101 السنة6 قرارات مجلس الوزراء �إعداد التقارير اخلا8صة بتنفيذ خطط الهيئة وبراجمها، وعر9ضها على املجل~س.-13 التوقيع على االتفاقيات والربوتوكوالت والعقود بعد موافقة املجل~س، ووفقاً للإجراءات النظامية-14 .املتبعة متثيل الهيئة �أمام اجلهات القضائية والإدارية وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها، وله -15 .تفويض غريه بذلك ال€صرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات املالية، وفقاً للأنظمة واللوائح املقرة من املجل~س، -16 .ويف حدود ال€صالحيات التي فو9ضه بها املجل~س اقرتاح فتح فروع �أو مكاتب للهيئة داخل اململكة، متهيداً لرفعها �إىل املجل~س.-17 . التعاقد لتنفيذ الأعمال واخلدمات وغريها، وفقاً للأنظمة وال€صالحيات التي فو9ضه بها املجل~س-18 �إ8صدار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف التنظيم واللوائح ال€صادرة بناءً عليه، بح~سب-19 .ال€صالحيات املخولة له تعيني من~سوبي الهيئة وفقاً للوائح املنظمة لذلك، والإ7شراف على �أداء �أعمالهم.-20 . تقدمي االقرتاحات �إىل املجل~س يف 7ش�أن املو9ضوعات الداخلة يف اخت€صا8صات الهيئة-21 . �أي اخت€صا8ص �آخر ي~سنده �إليه املجل~س-22 .وللرئي~س التنفيذي تفويض بعض اخت€صا8صاته �إىل من يراه من من~سوبي الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦