القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى اجمللس اإلشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: اعتماد ال~سيا6سات واال6سرتاتيجيات واخلطط والربامج واملبادرات الالزمة للأنشطة املالحية والأنشطة -1 .البحرية، وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اخت€صا8صاتها، مع مراعاة اخت€صا8صات اجلهات ذات العالقة اعتماد املتطلبات واال7شرتاطات املتعلقة بالرتاخي€ص والت€صاريح التي ت€صدرها الهيئة.-2 اعتماد املواقع وامل~سارات واخلرائط املالحية الالزمة ملمار6سة الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية يف-3 .النطاق اجلغرايف، مع مراعاة اخت€صا8صات اجلهات الأخرى اعتماد الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة للمرخ€ص لهم وللوكالء املالحيني ال~سياحيني.-4 اعتماد الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة للمرا6سي البحرية ال~سياحية مبا يشمل تطويرها و�إدارتها-5 .وتشغيلها والإ7شراف عليها اقرتاح مشروعات الأنظمة ذات العالقة ب�أهداف الهيئة واخت€صا8صاتها، واقرتاح تعديل املعمول به -6 .منها، متهيداً لرفعها ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف 7ش�أنها اعتماد 9ضوابط �إ6سناد بعض مهمات الهيئة �إىل جهات حكومية �أو القطاع اخلا8ص �أو القطاع غري الربحي، -7 .مع مراعاة �أن يكون �إ6سناد �أي مهمة �إىل جهة حكومية �أخرى مبوافقة تلك اجلهة اعتماد �آلية التحقق من حماية البيئة البحرية يف املواقع التي متار6س فيها الأنشطة املالحية والأنشطة -8 .البحرية يف النطاق اجلغرايف اعتماد خطط ت�أهيل وتدريب الكفاءات الوطنية يف التخ€ص€صات ذات العالقة مبهمات الهيئة -9 .واخت€صا8صاتها �إقرار اللوائح املالية والإدارية التي ت~سري عليها الهيئة وغريها من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة -10 لت~سيري 7ش�ؤونها، على �أن يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، و�إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املالية. �إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.-11 . �إقرار اخلطط التشغيلية ال~سنوية-12 . حتديد املقابل املايل ملا تقدمه الهيئة من خدمات و�أعمال ذات 8صلة ب�أهدافها واخت€صا8صاتها-13 . تعيني مراجع ح~سابات خارجي (�أو �أكرث) ومراقب مايل داخلي-14 املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة ال~سنوية، وح~سابها اخلتامي، وتقرير مراجع احل~سابات والتقرير-15 .ال~سنوي؛ متهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية املتبعة النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن 6سري العمل يف الهيئة.-16 . املوافقة على �إبرام االتفاقيات والربوتوكوالت والعقود، بح~سب الإجراءات النظامية املتبعة-17 . املوافقة على قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف وفقاً للأحكام املنظمة لذلك-18 . املوافقة على فتح فروع �أو مكاتب للهيئة داخل اململكة-19 . املوافقة على �إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها اخلدمات من جميع اجلهات ذات العالقة-20 وللمجل~س تشكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أعضائه �أو من 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه من مهمات، ويحدد يف قرار تشكيل كل جلنة رئي~سها و�أعضاءها واخت€صا8صاتها، ولها اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية بعض املهمات املوكولة �إليها. وللمجل~س تفويض بعض اخت€صا8صاته �إىل الرئي~س �أو �إىل من يراه من �أعضائه �أو من من~سوبي الهيئة، وفقاً ملا يقتضيه 6سري العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦