Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى اجمللس اإلشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة
لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:
اعتماد ال~سيا6سات واال6سرتاتيجيات واخلطط والربامج واملبادرات الالزمة للأنشطة املالحية والأنشطة -1
.البحرية، وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصا8صاتها، مع مراعاة اختصا8صات اجلهات ذات العالقة
اعتماد املتطلبات واال7شرتاطات املتعلقة بالرتاخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.-2
اعتماد املواقع وامل~سارات واخلرائط املالحية الالزمة ملمار6سة الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية يف-3
.النطاق اجلغرايف، مع مراعاة اختصا8صات اجلهات الأخرى
اعتماد الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة للمرخص لهم وللوكالء املالحيني ال~سياحيني.-4
اعتماد الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة للمرا6سي البحرية ال~سياحية مبا يشمل تطويرها و�إدارتها-5
.وتشغيلها والإ7شراف عليها
اقرتاح مشروعات الأنظمة ذات العالقة ب�أهداف الهيئة واختصا8صاتها، واقرتاح تعديل املعمول به -6
.منها، متهيداً لرفعها ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف 7ش�أنها
اعتماد 9ضوابط �إ6سناد بعض مهمات الهيئة �إىل جهات حكومية �أو القطاع اخلا8ص �أو القطاع غري الربحي، -7
.مع مراعاة �أن يكون �إ6سناد �أي مهمة �إىل جهة حكومية �أخرى مبوافقة تلك اجلهة
اعتماد �آلية التحقق من حماية البيئة البحرية يف املواقع التي متار6س فيها الأنشطة املالحية والأنشطة -8
.البحرية يف النطاق اجلغرايف
اعتماد خطط ت�أهيل وتدريب الكفاءات الوطنية يف التخصصات ذات العالقة مبهمات الهيئة -9
.واختصا8صاتها
�إقرار اللوائح املالية والإدارية التي ت~سري عليها الهيئة وغريها من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة -10
لت~سيري 7ش�ؤونها، على �أن يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية، و�إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة
املالية.
�إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.-11
. �إقرار اخلطط التشغيلية ال~سنوية-12
. حتديد املقابل املايل ملا تقدمه الهيئة من خدمات و�أعمال ذات 8صلة ب�أهدافها واختصا8صاتها-13
. تعيني مراجع ح~سابات خارجي (�أو �أكرث) ومراقب مايل داخلي-14
املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة ال~سنوية، وح~سابها اخلتامي، وتقرير مراجع احل~سابات والتقرير-15
.ال~سنوي؛ متهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية املتبعة
النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن 6سري العمل يف الهيئة.-16
. املوافقة على �إبرام االتفاقيات والربوتوكوالت والعقود، بح~سب الإجراءات النظامية املتبعة-17
. املوافقة على قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف وفقاً للأحكام املنظمة لذلك-18
. املوافقة على فتح فروع �أو مكاتب للهيئة داخل اململكة-19
. املوافقة على �إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها اخلدمات من جميع اجلهات ذات العالقة-20
وللمجل~س تشكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أعضائه �أو من 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه من مهمات، ويحدد
يف قرار تشكيل كل جلنة رئي~سها و�أعضاءها واختصا8صاتها، ولها اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية بعض املهمات
املوكولة �إليها.
وللمجل~س تفويض بعض اختصا8صاته �إىل الرئي~س �أو �إىل من يراه من �أعضائه �أو من من~سوبي الهيئة، وفقاً
ملا يقتضيه 6سري العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد