القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم األنشطة املالحية واألنشطة البحرية في النطاق اجلغرافي، مبا ال يخل باختصاصات اجلهات األخرى، وذلك مبا يضمن حتقيق االستخدام األمثل واملستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل حتقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: و9ضع ال~سيا6سات واال6سرتاتيجيات واخلطط والربامج واملبادرات الالزمة لتنظيم الأنشطة البحرية، -1 والأنشطة املالحية واملرا6سي البحرية ال~سياحية يف النطاق اجلغرايف، والإ7شراف عليها، والعمل على تنميتها وا6ستدامتها، والرفع عما يتطلب ا6ستكمال �إجراءات يف 7ش�أنه. �إ8صدار الرتاخي€ص والت€صاريح الالزمة لتنظيم الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية والأعمال املتعلقة -2 .بهما يف النطاق اجلغرايف، وفق متطلبات وا7شرتاطات يضعها املجل~س مراجعة اخت€صا8صات ومهمات اجلهات التي متار6س �أعماالً 9ضمن النطاق اجلغرايف، واقرتاح ما ترى -3 .تعديله منها، وذلك بالتن~سيق مع تلك اجلهات متابعة متطلبات وا7شرتاطات و�إجراءات اجلهات ذات العالقة املت€صلة بتنظيم ممار6سة الأنشطة -4 .املالحية والأنشطة البحرية، واقرتاح ما تراه يف 7ش�أنها �إن - اقرتاح ما تراه حيال االخت€صا8صات واملهمات غري املنظمة من اجلهات 9ضمن النطاق اجلغرايف-5 ، دون �إخالل باجلوانب املت€صلة بالبيئة واملوارد الطبيعية ومتطلبات الأمن وال~سالمة البحرية-وجدت والرفع عما يلزم. حتديد املواقع وامل~سارات املالحية ملمار6سة الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية يف النطاق اجلغرايف، -6 .وتطويرها، وحتديثها، وذلك بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة حتديد االحتياجات احلالية وامل~ستقبلية الالزمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة املالحية والأنشطة -7 .البحرية يف النطاق اجلغرايف، والتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة للعمل على اتخاذ ما يلزم يف 7ش�أنها و9ضع الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة املتعلقة بتقدمي اخلدمات يف الأنشطة البحرية والأنشطة -8 .املالحية، بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة، والإ7شراف على تطبيقها و9ضع الضوابط والقواعد واملعايري اخلا8صة للمرا6سي البحرية ال~سياحية مبا يشمل تطويرها و�إدارتها -9 .وتشغيلها، والإ7شراف عليها تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية يف املواقع التي -بالتن~سيق مع اجلهات املعنية-  و9ضع �آلية-10 متار6س فيها الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية يف النطاق اجلغرايف، على �أن تتضمن هذه الآلية حتديد دور الهيئة يف متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل يف حال الإخالل بها. اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب اال6ستثمار يف الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية، بالتن~سيق مع -11 .اجلهات املعنية تقدمي امل~ساندة الإدارية والفنية واال6ستشارية للم~ستثمرين يف الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية، -12 .مبا يف ذلك املنش�آت ال€صغرية واملتو6سطة، بالتن~سيق مع اجلهات املعنية �إنشاء قواعد للبيانات وللمعلومات ذات العالقة مبهام واخت€صا8صات الهيئة.-13 ، اال6ستفادة من املمار6سات الدولية يف جمالها، من �أجل تطوير الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية-14 .واتخاذ ما يلزم حيال ذلك التعاون وتبادل اخلربات مع الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية، وذلك يف حدود اخت€صا8صات -15 .الهيئة، وفق الإجراءات النظامية املتبعة تشجيع ممار6سة الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكني الراغبني يف ممار6ستها.-16 العمل على ت~سويق الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية؛ جلذب املمار6سني امل~ستهدفني �إىل تلك-17 .الأنشطة عقد وتنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات واملنتديات واملعار9ض ذات العالقة باخت€صا8ص الهيئة داخل اململكة -18 .وخارجها واملشاركة فيها، وفقاً للأحكام النظامية ذات ال€صلة �إقامة الدورات التدريبية يف املجاالت ذات العالقة باخت€صا8صاتها، والتشجيع على ذلك.-19 تنظيم الهيئة السعودية للبحر األحمر 5قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر10 هـ1445 ربيع اآلخر26 الجمعة 5006 العدد101 السنة قرارات مجلس الوزراء  و9ضع برامج تدريبية مهنية، وجهات مانحة للشهادات خمت€صة بالتدريب يف املجاالت ذات العالقة -20 .باخت€صا8صاتها، وفق الإجراءات النظامية �إ6سناد بعض مهماتها �إىل جهات حكومية، وذلك باالتفاق مع اجلهة امل~سند �إليها، �أو �إىل القطاع اخلا8ص -21 .�أو �إىل القطاع غري الربحي وفق 9ضوابط يعتمدها املجل~س

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦