Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية وباال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها
الرئي~س يف مدينة الريا9ض. ولها �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بح~سب احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد