القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخ€صية االعتبارية وباال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئي~س يف مدينة الريا9ض. ولها �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بح~سب احلاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦