القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وزير الريا9ضة.-1 . وزير الثقافة-2 . وكيل وزارة الداخلية-3 .) ممثل من وزارة الداخلية (املديرية العامة حلر6س احلدود-4 . ممثل من وزارة البيئة واملياه والزراعة-5 . ممثل من وزارة الش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان-6 . ممثل من وزارة ال~سياحة-7 . ممثل من الهيئة العامة للموانئ-8 . ممثل من الهيئة العامة للنقل-9 . ممثل من الهيئة ال~سعودية لل~سياحة-10 . ممثل من 8صندوق اال6ستثمارات العامة-11 . �أمني حمافظة جدة-12 . الرئي~س التنفيذي لشركة نيوم-13 . الرئي~س التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية-14 . رئي~س رابطة الريا9ضات املائية-15 خمت€صني وخرباء ال يقل عددهم عن (ثالثة) وال يزيد على (خم~سة) يف املجاالت ذات العالقة بعمل-16 الهيئة، ير7شحهم الوزير، وي€صدر بت~سميتهم �أمر من رئي~س جمل~س الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب �أال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية عن (اخلام~سة عشرة) �أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦