Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
وزير الريا9ضة.-1
. وزير الثقافة-2
. وكيل وزارة الداخلية-3
.) ممثل من وزارة الداخلية (املديرية العامة حلر6س احلدود-4
. ممثل من وزارة البيئة واملياه والزراعة-5
. ممثل من وزارة الش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان-6
. ممثل من وزارة ال~سياحة-7
. ممثل من الهيئة العامة للموانئ-8
. ممثل من الهيئة العامة للنقل-9
. ممثل من الهيئة ال~سعودية لل~سياحة-10
. ممثل من 8صندوق اال6ستثمارات العامة-11
. �أمني حمافظة جدة-12
. الرئي~س التنفيذي لشركة نيوم-13
. الرئي~س التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية-14
. رئي~س رابطة الريا9ضات املائية-15
خمتصني وخرباء ال يقل عددهم عن (ثالثة) وال يزيد على (خم~سة) يف املجاالت ذات العالقة بعمل-16
الهيئة، ير7شحهم الوزير، ويصدر بت~سميتهم �أمر من رئي~س جمل~س الوزراء، وتكون مدة عضويتهم
(ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب �أال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية عن (اخلام~سة عشرة) �أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد