القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها، -أينما وردت في هذا التنظيم- يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة ال~سعودية للبحر الأحمر. الوزير: وزير ال~سياحة. الهيئة: الهيئة ال~سعودية للبحر الأحمر. اجمللس: جمل~س �إدارة الهيئة. الرئيس: رئي~س املجل~س. الواسطة البحرية: كل وا6سطة عائمة معدة للعمل فوق امل~سطحات املائية �أو حتتها ت~ستخدم لأغرا9ض 6سياحية �أو ترفيهية. وتعد ملحقات الوا6سطة البحرية الالزمة ال6ستغاللها جزءاً منها. األنشطة املالحية: الأنشطة البحرية املالحية للوا6سطة البحرية التي ت~ستخدم لأغرا9ض 6سياحية وترفيهية �أو متار6س عليها تلك الأنشطة يف النطاق اجلغرايف. األنشطة البحرية: الأنشطة ال~سياحية والرتفيهية البحرية والأنشطة التي متار6س بشكل غري تناف~سي يف النطاق اجلغرايف. الوكيل املالحي السياحي: الشخ€ص ذو ال€صفة االعتبارية املرخ€ص له من الهيئة بتقدمي اخلدمات للوا6سطة البحرية ملمار6سة الأنشطة املالحية يف النطاق اجلغرايف. املرسى البحري السياحي: املنطقة امل~ستخدمة لتوقف �أو ر6سو الوا6سطة البحرية يف النطاق اجلغرايف. النطاق اجلغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة يف البحر الأحمر الذي متار6س فيه الأنشطة املالحية والأنشطة البحرية، واجلزء من الياب~سة املرتبط مبمار6سة تلك الأنشطة؛ عدا املناطق الع~سكرية والأمنية متهيداً لعر9ضها على جمل~س -بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة- وغريها فيهما، وفقاً خلريطة تعدها الهيئة الش�ؤون االقت€صادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عر9ضها على رئي~س جمل~س الوزراء؛ العتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦