Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها، -أينما وردت في هذا التنظيم- يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الهيئة ال~سعودية للبحر الأحمر.
الوزير: وزير ال~سياحة.
الهيئة: الهيئة ال~سعودية للبحر الأحمر.
اجمللس: جمل~س �إدارة الهيئة.
الرئيس: رئي~س املجل~س.
الواسطة البحرية: كل وا6سطة عائمة معدة للعمل فوق امل~سطحات املائية �أو حتتها ت~ستخدم لأغرا9ض
6سياحية �أو ترفيهية. وتعد ملحقات الوا6سطة البحرية الالزمة ال6ستغاللها جزءاً منها.
األنشطة املالحية: الأنشطة البحرية املالحية للوا6سطة البحرية التي ت~ستخدم لأغرا9ض 6سياحية
وترفيهية �أو متار6س عليها تلك الأنشطة يف النطاق اجلغرايف.
األنشطة البحرية: الأنشطة ال~سياحية والرتفيهية البحرية والأنشطة التي متار6س بشكل غري تناف~سي
يف النطاق اجلغرايف.
الوكيل املالحي السياحي: الشخص ذو الصفة االعتبارية املرخص له من الهيئة بتقدمي اخلدمات
للوا6سطة البحرية ملمار6سة الأنشطة املالحية يف النطاق اجلغرايف.
املرسى البحري السياحي: املنطقة امل~ستخدمة لتوقف �أو ر6سو الوا6سطة البحرية يف النطاق اجلغرايف.
النطاق اجلغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة يف البحر الأحمر الذي متار6س فيه الأنشطة املالحية
والأنشطة البحرية، واجلزء من الياب~سة املرتبط مبمار6سة تلك الأنشطة؛ عدا املناطق الع~سكرية والأمنية
متهيداً لعر9ضها على جمل~س -بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة- وغريها فيهما، وفقاً خلريطة تعدها الهيئة
الش�ؤون االقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عر9ضها على رئي~س جمل~س الوزراء؛ العتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد