Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اجتماعات املجل~س يف مقر الهيئة برئا6سة الرئي~س �أو من ينيبه من �أعضاء املجل~س املنصو8ص عليهم -1
.) من املادة (الرابعة). ويجوز عند االقتضاء عقدها يف مكان �آخر داخل اململكة12( ) �إىل1( يف الفقرات من
مرة كل (ثالثة) �أ7شهر، وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك -بناءً على دعوة من الرئي~س- يجتمع املجل~س-2
بح~سب ما يقدره الرئي~س. وعلى الرئي~س دعوة املجل~س �إىل االجتماع �إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء
قبل االجتماع بـ(6سبعة) �أيام على الأقل، على �أن تتضمن -ًكتابة- على الأقل. ويجب �أن توجه الدعوة
الدعوة جدول �أعمال االجتماع.
ال يعد اجتماع املجل~س 8صحيحاً �إال بحضور �أغلبية الأعضاء على الأقل، مبن فيهم الرئي~س �أو من ينيبه -3
.من الأعضاء
تصدر قرارات املجل~س ب�أغلبية �أ8صوات الأعضاء احلا9ضرين، ويف حال ت~ساوي الأ8صوات يرجح اجلانب -4
.الذي 8صوَّت معه رئي~س االجتماع
يجوز �أن تعقد اجتماعات املجل~س عن بُعد، من خالل ا6ستخدام الو6سائل التقنية. وميكن �أن تُتخذ -5
القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها مبا يفيد اطالعهم عليها. وال تعد القرارات
املتخذة بهذه الطريقة 8صحيحة ما مل يصوّت عليها جميع الأعضاء، وحتُزْ على موافقة ثلثي الأعضاء
لإثباتها يف -الحق- على الأقل. وتعر9ض القرارات املتخذة بهذه الطريقة على املجل~س يف �أول اجتماع
حمضر االجتماع.
تثبت مداوالت املجل~س وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئي~س االجتماع والأعضاء احلا9ضرون. وللعضو -6
.املعرت9ض �أن يثبت اعرتا9ضه م~سبباً يف املحضر
ال يجوز لأي عضو من �أعضاء املجل~س االمتناع عن التصويت، وال تفويض عضو �آخر بالتصويت عنه -7
.عند غيابه
-6سواء من داخل اململكة �أو خارجها- يجوز للمجل~س �أن يدعو من يراه من املختصني وامل~ستشارين-8
.حلضور اجتماعاته واال6ستعانة بهم، دون �أن يكون لهم حق التصويت
يكون للمجل~س �أمني من من~سوبي الهيئة يُع ينَّ بقرار من املجل~س بناءً على تر7شيح الرئي~س التنفيذي -9
للهيئة، يتوىل الإعداد الجتماعات املجل~س و�إبالغ �أعضائه مبواعيدها و�إعداد حما9ضره ومشاريع
قراراته، وما يكلّفه به املجل~س �أو الرئي~س من مهمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد