القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشئ الهيئة من€صة �إلكرتونية تُربط بها اجلهات املمثلة يف عضوية املجل~س، ومن تراه الهيئة من -1 .اجلهات ذات العالقة؛ للتن~سيق بينها لغر9ض ت~سهيل اخلدمات املقدمة من الهيئة �إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها اخلدمات من جميع اجلهات ذات العالقة، -بح~سب االحتياج- للهيئة-2 .وذلك بالتوافق مع تلك اجلهات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦