Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 306
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية 6سنوية م~ستقلة.-1
. ال~سنة املالية للهيئة هي ال~سنة املالية للدولة-2
:المادة الحادية عشرة
دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينِّ املجل~س مراجع ح~سابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخص
لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق ح~سابات الهيئة ومعامالتها وبياناتها وميزانيتها ال~سنوية وح~سابها اخلتامي،
ويحدد املجل~س �أتعابه. ويرفع تقرير مراجع احل~سابات �إىل املجل~س، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بن~سخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد