القانوني

Statute of the Saudi Red Sea Authority 2023

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
306

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية 6سنوية م~ستقلة.-1 . ال~سنة املالية للهيئة هي ال~سنة املالية للدولة-2 :المادة الحادية عشرة دون �إخالل باخت€صا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينِّ املجل~س مراجع ح~سابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخ€ص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق ح~سابات الهيئة ومعامالتها وبياناتها وميزانيتها ال~سنوية وح~سابها اخلتامي، ويحدد املجل~س �أتعابه. ويرفع تقرير مراجع احل~سابات �إىل املجل~س، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بن~سخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/١٦