القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعفاء من أحكام اللائحة دون إخلال بالأحكام ذات الصلة، للببيهنة أن تعفي ناظر أو أكثر من تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقا للوقف وحجيمه وبما يناسبه مع حالته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠