لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإعفاء من أحكام اللائحة
دون إخلال بالأحكام ذات الصلة، للببيهنة أن تعفي ناظر أو أكثر من تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقا للوقف وحجيمه وبما يناسبه مع حالته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد