لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
١- مع عدم الإخلال بالمصلحة المدنية والجنائية؛ إذا ثبت لنيته إنالظار أو من فوطت إليه إدارة الوقف خلف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة؛ فتوقع عليه واجبا أو أكثر من العقوبات الآتية مع مراعاة جسامة المخالفة وأثرها وتطويق إرتكابها:
- الإنذار.
- الإيقاف.
- إيقاف عمله لأجل لا تزيد على (خمسماية ألف ريال).
٢- مع مراعاة جسامة المخالفة وإثارا أثرها؛ يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عمل الناظر في المخالفات الآتية:
- إيقاف عمله.
إيقاف
رؤية 2030
الجمهورية السعودية
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد