القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظري في المخالفات ١. تتولى الهيئة النظر في المخالفات المرتكبة من الناظر لحده الأخذ والتعامل واللواحق واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وتطبق الحقوق الواجبة في المادة (الواقعة والعشرون). ٢. تصدر الهيئة قواعد لمعالجة المخالفات؛ تحدد فيما إذا إجراءات النظر في المخالفات، وأية إصدار الجزاءات. ٣. تشكل هيئة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفة ترسم أحدكم لهذه اللائحة والأحكام والأنظمة واللوائح والقواعد والصوبيات والتعليمات ذات الصلة، ويضع المصلح ضوابط وإجراءات عمل اللجنة. ٤. في حال تبين إرتكاب المخالفة، يحدد المجلس مصوصوعي عليها في الخطوة والمعمول بها في المملكة، يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. ٥. تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من قبلوايا الرسمية بها. ٦. تصيغ الهيئة القرارات والضوابط فيما يخص الإيقاف في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات التي اختلف عليها الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠