القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات المخالفات والعقوبات على ١- يعد قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) قابلا للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية - وفق الأحكام النائمة المنظمة لذلك - إذا كانت العقوبة التي ستفرضها إحدى العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمئة ألف) ريال. ٢- يعد قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة (الثالثة والعشرون) قابلا للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية: - إذا كان القرار مخالفا للقانون. - إذا كان القرار غير مقتضى أحد العقوبات الآتية: أ- إيقاف عمل الناظر في النطاق لمدة لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ إبرام المخالفة. ب- عزل الناظر. ٣- يكون حكم الدائرة المختصة في النطاق المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه وفق الطرق النائمة للاعتراض على الأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠