لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات المخالفات والعقوبات على
١- يعد قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) قابلا للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية - وفق الأحكام
النائمة المنظمة لذلك - إذا كانت العقوبة التي ستفرضها إحدى العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمئة ألف) ريال.
٢- يعد قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة (الثالثة والعشرون) قابلا للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية:
- إذا كان القرار مخالفا للقانون.
- إذا كان القرار غير مقتضى أحد العقوبات الآتية:
أ- إيقاف عمل الناظر في النطاق لمدة لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ إبرام المخالفة.
ب- عزل الناظر.
٣- يكون حكم الدائرة المختصة في النطاق المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه وفق الطرق
النائمة للاعتراض على الأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد