القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجراءات التصحيحية ١- تتيح الجهة اتحاد الأعمال: - تعديل معايير فنية مخصصة لتصويب الأخطاء. ٢- تعيين مستشار أو أكثر لتفقد المشروع. ٣- تعيين الناظر بتصحيح المخالفة وإعادة حقوق المستحقين الناتجة عن المخالفات. ٤- إعلام الناظر بخصوص دورة تأهيلية أو أكثر تتتخذ بالمخالفة المركبة. وتمحل الناظر بأهمية الناجمة عن الإجراءات التصحيحية الآتية: إشعار بإنهاء اللجنة المختصة والناظر المعروضة وأكافه أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف عازل الناظر. تتخذ اللجنة المختصة الآتية مع إشعار بهذه البدلة: ١. تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقا لقرار عازل الناظر. ٢. إشعار بذلك المركزي للمسؤول المعني بالوقف مالية، ليتولى إفناؤو تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف ضمن صدر في حقه قرار العازل. ٣. تعيين ناظر بديل وفقا لأحكام إجراءات الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح اللجنة له واختياره من ضمن المقدمين في سجل الناظر، وتوثيق تعيينه. ٣. إزعام الناظر المعروض بالآتي: أ. إفصاح للبيهنة عن كافة أصول الوقف ومستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف. ب. تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وتشطيب شهادة تسجيل الوقف. ت. قيام الناظر البديل بتعديل تشييد شهادة تسجيل الوقف. الفصل الخامس: الأحكام الختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠