لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعامل مع موظفي الوكف
يتعامل الناظر مع موظفي الوكف ويسنوي من سرية المعلومات الإفصاح عن البيانات والمعلومات وفق أحكام هذه اللائحة وبما يحفظ حقوق الوكف.
إيقاف
رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد