القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعامل مع موظفي الوكف يتعامل الناظر مع موظفي الوكف ويسنوي من سرية المعلومات الإفصاح عن البيانات والمعلومات وفق أحكام هذه اللائحة وبما يحفظ حقوق الوكف. إيقاف رؤية 2030 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠