القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الامتثال للجهة الإشرافية والرقابية يجب على الناظر الانتظام بالأنظمة. 1. تزويد الجهة بالمتطلبات الواردة في (٥) من المادة الخامسة عشرة 2. تزويد الجهة بالمعلومات والتقارير التي تطلبها على إستفسارات تتعلق بالوكف في الوقت المطلوب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠