لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الامتثال للجهة الإشرافية والرقابية
يجب على الناظر الانتظام بالأنظمة.
1. تزويد الجهة بالمتطلبات الواردة في (٥) من المادة الخامسة عشرة
2. تزويد الجهة بالمعلومات والتقارير التي تطلبها على إستفسارات تتعلق بالوكف في الوقت المطلوب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد