القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رهن الوكف يحتظر على الناظر رهن الوكف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشعار بهذل. ويجب الإلزام بشروط الوكف ومراماة مصالح الوكف والموفق عليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠