لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رهن الوكف
يحتظر على الناظر رهن الوكف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشعار بهذل. ويجب الإلزام بشروط الوكف ومراماة مصالح الوكف والموفق عليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد