لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثمار الوقف
مع عدم الإخلال بما يرد في النظمه ذات الصلة ومع يرد في شروط الوقف.
١. أن يكون استثمار الوقف مماكا الشريعة الإسلامية.
٢. الالتزام بالأأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
٣. مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون معديا مجديا مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد