لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإدارة المالية
يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية:
١. إحناء حساب بنك - أو أكثر - للموظف والبنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلال إجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف ودارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية.
٢. تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف ومراسلاته بالجهة العربية.
٣. حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بالجهة المعتمدة.
٤. إعداد الموازنة النقدية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، وإعداد القوائم المالية المطبقة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الجهة السعودية للمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والوسطية.
٥. إعداد بيان مالي يشمل بودج وإيرادات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، والأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد