القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق الناظر الحاضر نحو صاحب السلطة العليا في توريق كافة المباحثات وهي في سبيل القيام بذلك: ١ - الحصول على جميع مضايفه بما يتماشى مع نظام الناظر عن ذلك، وتحدد الأجرة في شرط الوفق؛ فإن خلا شرط الوفق من تحديد أجر الناظر أو مجازة الناظر فيه ٢ - إمكانية الصفة أن يقتضي بها أن يتولى الوفق إلى الجهة المختصة لنفصل في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠