لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق الناظر
الحاضر نحو صاحب السلطة العليا في توريق كافة المباحثات وهي في سبيل القيام بذلك:
١ - الحصول على جميع مضايفه بما يتماشى مع نظام الناظر عن ذلك، وتحدد الأجرة في شرط الوفق؛ فإن خلا
شرط الوفق من تحديد أجر الناظر أو مجازة الناظر فيه
٢ - إمكانية الصفة أن يقتضي بها أن يتولى الوفق إلى الجهة المختصة لنفصل في شأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد