القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عصر صندوق الوقف - إن ظاهر صرف عوائد الوقف هو أن يحدد شرط الوقف ومواعيد الصرف المحددة لبنال من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف. وفي حال لم يحدد شرط الوقف موعد صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. - يجب على الناظر توقيع أمان صرف عوائد الوقف، وفي حال صرف عوائد الوقف، في حال صرف عوائد الوقف، في حال صرف عوائد الوقف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠