القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الوقف على الناظر الإشراف على إدارة أصول الوقف وتدبيره وحفظه وعملاه وبما يتعلق به حالته وذلك تمارس أعماله بمعرفة وعناية وحرص، ومن ذلك القيام بألي: ١- إعداد الوثائق الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف، بما في ذلك المتابعة الدورية والمنظمة. ٢- وضع خطة وضوابط رقابية للأوقاف يكلل بخطام حسابها والصرف بما يستلزم أفضل الممارسات. ٣- يجب أن يتم بتكافؤ والأمانة كان من يتعين في إدارة الوقف، وأن يتابع بواجبات الوظيفية وأن يتبع في إدارة أفضل الممارسات. ٤- حضور البرامج التوجيهية التدريبية بالأوقاف ومهيا البرامج التدريبية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتزوير الإيرادات، للعامين في الوقف، ويحسب طبيعة مهام كل وظيفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠