القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرير الناظر ١. على الناظر أن يخصص الوقف والجهة الكافيين للمتابيع بمبانه. ٢. يجوز للناظر الجمع بين مزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا يتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فإن تضمن شرط الوقف النظارة؛ فيجوز للناظر الجمع بين النظارة والعمل غير الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠