لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرير الناظر
١. على الناظر أن يخصص الوقف والجهة الكافيين للمتابيع بمبانه.
٢. يجوز للناظر الجمع بين مزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا يتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فإن تضمن شرط الوقف النظارة؛ فيجوز للناظر الجمع بين النظارة والعمل غير الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد