القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حفظ السجلات على الناظر الاحتفاظ بسجلات الوكف بقرينة أمنة، والمعاملات المالية والدولية المتعلقة بالوكف، وذلك لمدة لا تقل عن سنوي بعد كل عملية، وأن يحيح الحصول على تلك المعلومات بشكل سريع حال طلبها من الجهات المختصة. الفصل الرابع: الإشراف والرقابة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠