القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعارض المصالح مع مراعاة شروط الوقف؛ ويلتزم الناظر في أداء أعماله بممتثال الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على أي مصالح شخصية، وألا يستغل منصبه لتسهيل مصالح شخصية على حساب الوقف. ويلتزم الناظر بالإفصاح للبنية عن أي حالة تعارض مصالح و/أو يخل بشكل خاص القيام بالآتي: وفاق رؤية 2030 المملكة العربية السعودية 1. التعاقد في أعمال الوكف أو تنفيذها مع نفسه أو أحد أفراده الثانية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر 2. استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوكف وأعماله وأنشئته لتحقيق منافع شخصية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠