لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهاء النظارة
تنتهي نظارة الناظر بتخلف أحد الحالات الآتية:
١. تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعارته بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النهائية.
٢. صدور قرار أو حكم بشأن بعزل الناظر
٣. إذا فقد شرط أو أكثر من شروط التعيين الواردة في المادة الخاصة
٤. الحيفاء حقوقه أو حكمه.
٥. حالات إنهاء النظارة وفقا للوائح الوقف أو اللوائح الداخلية له.
ويجب أن يتم توقيع كافة حالات إنهاء النظارة أمام الجهة المختصة.
الفصل الثالث: أعمال النظارة
١. يجب على الناظر تسجيل الوقف وكافة الأصول الموقوفة للنابة له خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثين يوما بعمل من تاريخ توقيع لجنة المختصة أو تاريخ نفاذ هذه الإحاطة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبنبة.
٢. يجب على الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الجهة الخاصة فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما عمل (من تاريخ حدوث إحدى الحالات الآتية:
أ. إتجاه صلاحية سريان شروط الوقف الصادرة من البنبة.
ب. أي تغير جوهري يطرا على الوقف سواء كان تغيرا على الأصل الموقوف أو على النظارة.
٣. تصفح البنبة الأوقاف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة إلا الآتي:
أ. الأوقاف الكبيرة.
ب. الأوقاف المتوسطة.
ج. الأوقاف الصغيرة.
د. الأوقاف المتناهية الصغر.
٤. إنهاء تنفيذ شروط الوقف
يجب على الناظر الإلتزام بالآتي:
١. تنفيذ شروط الوقف وفقا لأصول تفسير النصوص لعبه وشروطها والنظامية.
٢. التحقق من شروط الوقف وفقا لأصول تفسير النصوص وشروطها وعبرها، وللنائظ أن ينقدم بطلب تفسير شروط الوقف معرضا إلى الوقف في حال حيازة، أو الجهة المختصة في حال عدم وضعه المخخصة.
٣. تنفيذ شروط الوقف فإن تعارضت الشروط جميعها ما أمكن، فإن تعذر الجمع: نفذ ما يكون أقرب إلى مقاصد الوقف.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للوقف إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
٤. إعداد اللوائح الداخلية لوقف الوافق وأحكام اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك للآلاف الكيفية والمستقطة.
٥. عدم مخالفة شروط الواقف إلا في حال افتضت مصيحة الوقف ذلك وعبد الحصول على إذن الجبة المختصة.
٦. إعادة مخالفة شروط الواقف علم إذا اتعقفت بمصاحبهم، وحال طلبها.
٧. زيادة العملة والبيانات للموقف علم إذا اتعقفت بمصاحبهم، وبذلك تلك الوقف علم.
٨. وضع آلية للوصول مع أصحاب المصلحة بالوقف وشمول وشمول ذلك الوقف لاستفادتار.
٩. وضع آلية للوصول مع أصحاب المصلحة بالوقف وشمول ذلك الوقف لاستفادتار.
١٠. تنفيذ باللائحة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالجهات المالية والصادرة والواردة من خلال المملكة، وبشكل خاص قواعد حسابات البنكية الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقين خارج المملكة.
١١. وضع آلية لصفوق عوض في حالة ما إذا كان لوقف مستحقين خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد