القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القيود في سجل الناظر ١. إنما في نهاية سجل تعيد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة وفق شروط القيود. ٢. مع عدم الإخلال بشروط تعيين الناظر الواردة في شرط الواقف أو في هذه اللائحة، يجب توفير الشروط الآتية في النظار المقتنين في سجل الناظر: أ. المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوكف. ب. أن يتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوكف. ج. ألا يكون قد سبق عزلته من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة. ٣. خلال مدة لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللائحة، تشكل من رئيس المجلس لجنة تسمى لجنة تسمى "لجنة النظار الأوقاف" وتعمل وفق الحوائط والإجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولى النظار في مطالبة طالب مكلفه للوكف وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠