القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف الاثناء ١. ضبط اعمال النظارة وتطبيها بما يحقق مقصد الوفاق، ويعزز من الدور التنموي للأوفاق. ٢. رفع الكفاءة المهنية والرقابية على أعمال النظارة، ووضع حقوق النظار والنتائمه. ٣. حماية المشاريع والرقابية على النظار وأعمالهم. ٤. حماية الأوفاق، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الوفاقين والأنظمة ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠