لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31/1/18/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف الاثناء
١. ضبط اعمال النظارة وتطبيها بما يحقق مقصد الوفاق، ويعزز من الدور التنموي للأوفاق.
٢. رفع الكفاءة المهنية والرقابية على أعمال النظارة، ووضع حقوق النظار والنتائمه.
٣. حماية المشاريع والرقابية على النظار وأعمالهم.
٤. حماية الأوفاق، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الوفاقين والأنظمة ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد